لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك و يكون بحكم الشركة الواقعية من صحة التقسيم و الافراز و سائر أحكام المال المشترك.
و الظاهر انه لا تتحقق الشركة بخلط القيميات بعضها ببعض و ان لم يتميز، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات و الاغنام في الاغنام و نحو ذلك، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
مسالة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين،
بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون و لم يجز للاذن الا أن يأذن له المأذون أيضا، و يجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كماً و كيفاً.
نعم الاذن في الشيء اذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه اسكان أهله و عياله و أطفاله و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله الا أن يمنع عنه كلا أو بعضاً فيتبع.
مسألة 3- كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر،
و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.
و حيث انها عقد من العقود تحتاج الى ايجاب و قبول، و يكفى قولهما «اشتركنا» أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به إذا عد الخليطان شيئا واحد عند العرف.
مسألة 4- يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية