responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 54

لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك و يكون بحكم الشركة الواقعية من صحة التقسيم و الافراز و سائر أحكام المال المشترك.

و الظاهر انه لا تتحقق الشركة بخلط القيميات بعضها ببعض و ان لم يتميز، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات و الاغنام في الاغنام و نحو ذلك، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.

مسالة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين،

بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون و لم يجز للاذن الا أن يأذن له المأذون أيضا، و يجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كماً و كيفاً.

نعم الاذن في الشي‌ء اذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه اسكان أهله و عياله و أطفاله و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله الا أن يمنع عنه كلا أو بعضاً فيتبع.

مسألة 3- كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر،

و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.

و حيث انها عقد من العقود تحتاج الى ايجاب و قبول، و يكفى قولهما «اشتركنا» أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به إذا عد الخليطان شيئا واحد عند العرف.

مسألة 4- يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية

من البلوغ‌

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست