responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 99

كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، و مهدور الدّم كالحربي و المرتدّ عن فطرة و نحوهما.

(مسألة 483) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنّجس و كان عنده ماء طاهر، يجب عليه حفظه لعطشه و يتيمّم لصلاته، لأن وجود المحرّم كالعدم.

(مسألة 484) إذا كان متمكّنا من الصّلاة بالطّهارة المائية فأخّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم و صلى و صحّت صلاته و إن أثم بالتّأخير، و الأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.

(مسألة 485) إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمّم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل، بنى على السّعة و توضّأ أو اغتسل، لاستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت و شكّ في كفايته للطّهارة المائيّة، فإنه ينتقل إلى التيمم، حيث لا مجال للاستصحاب.

(مسألة 486) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى.

(مسألة 487) لا يستباح بالتيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى. كما أنه يستباح به غير تلك الصّلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصّلاة، فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها.

(مسألة 488) لا فرق في الانتقال إلى التيمّم بين عدم وجود الماء أصلا و بين وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء، لأن الوضوء و الغسل لا يتبعّضان، و لو تمكّن من مزج الماء الّذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ليكون كافيا، فالأحوط ذلك.

(مسألة 489) إذا خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست