responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

فطهارته باطلة، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات. و كذا تصحّ لو خالف و دفع المضرّ بحاله ثمن الماء، أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك، مما كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها.

و لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش فلم يتضرّر، فالأحوط التيمّم و عدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الإقدام على ذلك.

(مسألة 490) يجوز التّيمّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكّن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأوّل فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا.

ما يتيمم به‌

(مسألة 491) يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيدا، و هو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التّراب و الرّمل و الحجر و المدر و الحصى، و أرض الجصّ و النّورة قبل الإحراق، و تراب القبر، و المستعمل في التيمّم، و ذي اللّون، و غيرها مما يندرج تحت اسمها، و إن لم يعلق منه في اليد شي‌ء، لكن الأحوط التّراب.

(مسألة 492) لا يصحّ التّيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض و إن كان منها، كالنّبات و الذّهب و الفضّة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و كذا الرّماد و إن كان منها.

(مسألة 493) إذا شكّ في كون شي‌ء ترابا، أو غيره مما لا يتيمّم به، فإن علم بكونه ترابا في السابق و شكّ في استحالته إلى غيره، يجوز التيمّم به و إن لم يعلم حالته السابقة و لم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين التّيمّم به و التّيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين إن وجدا،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست