responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85

(مسألة 421) مؤنة الدّفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادّ بناء، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التّركة. و كذا مؤنة الإلقاء في البحر.

(مسألة 422) إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظّن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشر.

(مسألة 423) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشّعر و السنّ و الظفر، و الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميّت و دفنها معه مع الإمكان.

(مسألة 424) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله، يخلّى على حاله و يسدّ البئر و يجعل قبرا له.

(مسألة 425) لا يجوز الدّفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأرض الموقوفة لغير الدّفن، و ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة.

(مسألة 426) لا مانع من الدّفن في قبر ميّت آخر إذا كانت الأرض مباحة نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما.

(مسألة 427) الأقوى عدم جواز الدّفن في المساجد و لو مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم مزاحمة المصلّين.

(مسألة 428) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقابر المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيّما إذا كانت المقبرة مسبّلة للمسلمين، و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، و لو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه و نقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النّبش هتكا آخر لحرمته.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست