responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 81

(مسألة 403) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، و إن اشتبهت القبلة و لم يتمكّن من تحصيل العلم بها و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم و لم يمكن الاحتياط، يعمل بالظنّ مع إمكانه، و إلا فليصلّ إلى أربع جهات إن لم يخف الفساد على الميّت، و إلا فيتخيّر و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدّفن، إن لم تنكشف القبلة.

(مسألة 404) إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصّلاة قائما، تعيّن عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده، يجب عينا على المتمكّن، و لا تجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، و لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام بوظيفته. و إذا لم يوجد المتمكّن من القيام و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكّن، و أولى منه ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبيّن خلافه.

(مسألة 405) من أدرك الإمام أثناء الصّلاة جاز له الدّخول معه، و تابعه في التكبير، و جعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشّهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلا كبّر معه و كانت له الثّانية، فيأتي بالصّلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التّكبير مع الأدعية إن أمكنه و لو مخفّفا، و إن لم يمهلوه أتمّها خلف الجنازة فرادى إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر، و إن لم تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين.

(مسألة 406) لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين إذا لم يصلّها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم، و إن علم به و شكّ في صحّتها بنى على صحّتها، و إن علم بفسادها، وجبت عليه و إن كان المصلّي قاطعا بالصّحّة.

(مسألة 407) إذا اختلف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد، بأن كانت الصّلاة صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره، فالأقوى لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست