responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 80

لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا).

(مسألة 398) في كلّ من الرّجل و المرأة يجوز تذكير الضّمائر باعتبار أنه ميّت أو شخص، و تأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميّت رجل أو امرأة، و لا يحتاج إلى تكرار الدّعاء أو الضمائر.

(مسألة 399) إذا شكّ في التكبيرات بين الأقل و الأكثر، بنى على الأقل.

شروط الصلاة على الميّت‌

(مسألة 400) تجب في صلاة الميّت: نيّة القربة، و تعيين الميّت، و لو بأن ينوي الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، و استقبال القبلة، و القيام، و أن يوضع الميّت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا.

و أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره، و أن لا يكون بينه و بين المصلّي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصّلاة عليه، ما عدا النّعش و نحوه مما هو بين يدي المصلّي، و أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتّصال الصفوف و أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا، و أن تكون الصّلاة بعد التّغسيل و التّكفين و الحنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه ذلك فيصلّى عليه بدونه.

(مسألة 401) إذا لم يكن له كفن أصلا، فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر سترها و صلّى عليه، و إلّا، يحفر قبره و يوضع فيه كما يوضع في خارجه، و توارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلّى عليه، ثم يوضع على كيفيّة الدّفن.

(مسألة 402) لا يعتبر فيها الطّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصّلاة، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة و التكلّم و القهقهة، و كلّ ما هو ماحٍ لصورة الصّلاة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست