responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55

خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت عليها صلاة المغرب و صلاة العشاء، و إذا تركتها وجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، و تسقط عنها المغرب أداء و قضاء.

(مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضّيق فبانت السعة، صحّت و وجبت عليها الأولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.

(مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كل صلاة، و تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.

(مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

الاستحاضة

(مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيره حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس، و كان مردّدا بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، فهو استحاضة. أمّا غيره إذا لم يعلم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.

(مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست