خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت
عليها صلاة المغرب و صلاة العشاء، و إذا تركتها وجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس
ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، و تسقط عنها المغرب أداء
و قضاء.
(مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ
وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضّيق فبانت
السعة، صحّت و وجبت عليها الأولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت، وجب
قضاؤها.
(مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كل صلاة، و
تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.
(مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيره، و قراءة القرآن و
لو أقلّ من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.
الاستحاضة
(مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوّة
و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيره حد. و كل دم
تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح
و لا نفاس، و كان مردّدا بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة إذا لم
يحكم بأحدهما، فهو استحاضة. أمّا غيره إذا لم يعلم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام
الاستحاضة عليه مع احتمالها.
(مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.