responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54

التيمّم.

(مسألة 265) و منها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و الصلاة المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى، بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطؤ و السرعة و الصّحّة و المرض و الحضر و السفر، و مقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم، و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، نعم لا يترك الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، أما صلاة الآيات و ركعتا الطّواف، فسيأتي حكمهما.

(مسألة 266) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء، فإن تركت وجب عليها القضاء، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها و أداء ركعة.

(مسألة 267) إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة وجب عليها القضاء.

(مسألة 268) إذا طهرت في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر، و سقط عنها الظّهر أداء و قضاء. و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصّلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما.

(مسألة 269) إذا طهرت و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست