responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39

صلى اللّه عليه و آله، و إن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدّخول فيها إذا لم يكن مارّا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو يدخل لأخذ شي‌ء منها، فإنه لا بأس به. و يلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة المشرّفة. الرابع: وضع شي‌ء في المساجد بالدخول إليها، أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا و هو خارجها أيضا. الخامس قراءة سور العزائم الأربع و هي: السّجدة، و فصّلت، و النّجم، و العلق.

و الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السّجدة، دون بقية آيات السّورة، و إن كان الأحوط الأولى تركها أيضا.

(مسألة 182) إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التّيمّم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتّيمّم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمّم على الأقوى.

(مسألة 183) إذا أجنب و وجب عليه الغسل فورا و كان الماء في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم و يدخل المسجد لأخذ الماء، و لا ينتقض هذا التيمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الاغتسال، و يشكل إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول المسجد لأخذ الماء بهذا التيمم.

ما يكره للجنب‌

(مسألة 184) يكره للجنب أمور: منها: الأكل و الشرب، و ترتفع كراهتهما له بأمور، أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد و الوجه و المضمضة، ثم غسل اليدين فقط. و منها: قراءة ما زاد على سبع آيات‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست