responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 336

كتاب المكاسب و المتاجر

(مسألة 1680) يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب، تعلّم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها و يسلم من الربا، فعن أمير المؤمنين عليه السلام (يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، و اللّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا. شوبوا أيمانكم بالصّدق. التّاجر فاجر و الفاجر في النّار، إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ) و عن الصادق عليه السلام (من أراد التّجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه، و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشّبهات).

(مسألة 1681) اللازم أن يكون عالما و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي يجريها حين إجرائها، بل بعد إجرائها، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبيّن كونها صحيحة رتّب عليها الأثر و إلا فلا. و أما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن و المثمن للعلم الإجمالي بحرمة التصرّف في أحدهما. نعم فيما اشتبه حكمه من جهة الحرمة و الحليّة لا من جهة مجرّد الفساد و الصحّة كموارد الشكّ في كون المعاملة ربويّة، يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه و يتعلمّه.

(مسألة 1682) المعاملات المحرّمة الباطلة ستّة أنواع: الأول: بيع و شراء عين النجس كالبول و الغائط. الثاني: بيع و شراء المغصوب، فإن لم يمضه المالك فهو باطل و التصرّف فيه حرام. الثالث: بيع و شراء ما لا ماليّة له، مثل الحيوانات المفترسة. الرابع: المعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام، مثل آلات القمار. الخامس: المعاملة التي فيها ربا. السادس: بيع الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست