responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 335

و الأشجار و الأحجار و نحوها، و بطون الأودية، و الآجام و هي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو الأرض المفتوحة عنوة، و غيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.

و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا. و منها: صفو الغنيمة كفرس جواد و ثوب نفيس و جارية حسناء و سيف قاطع و درع فاخر، و نحو ذلك، إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها، بشرط أن يأخذها الإمام و يقبلها، و إلا دخلت في الغنيمة و لحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار. و منها:

الغنائم التي ليست بإذن الإمام. و منها: إرث من لا وارث له. و منها:

المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعا لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.

(مسألة 1679) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم و الفقير.

نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، و أحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب الغيبة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست