responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 328

دامت المعاملة على الأرض مستقلّة. و كذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار، على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و أنّ المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.

(مسألة 1644) إذا انتقلت إلى الذمّي بغير الشراء من سائر المعاوضات، فثبوت الخمس مشكل، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة. و لا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته.

(مسألة 1645) لا يصحّ اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصحّ.

و كذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه، صحّ.

(مسألة 1646) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل، بل و لو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار. بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا.

(مسألة 1647) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمّي مصرف غيره على الأصحّ، نعم لا نصاب له و لا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح.

(مسألة 1648) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها و لو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس لوليّ الخمس قلعه و لكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. و لو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنيّة، تقوّم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.

(مسألة 1649) إذا اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، و كان بيعها له صحيحا، كما لو باعها وليّ المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم، فيجب عليه الخمس. و كذا إذا بيعت تبعا لما

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست