responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32

موجبات الوضوء و غاياته‌

(مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:

الأول و الثاني: خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو كان مصاحبا لغيره.

الثالث: خروج الريح من الدّبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النّوم الغالب على حاسّتي السّمع و البصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون و الإغماء و السّكر، و نحوها. السادس: الحيض و الاستحاضة و النّفاس على ما يأتي، و سيأتي حكم مسّ الميّت.

(مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء معه، و كذا لو خرج دود أو نوى غير ملطّخ بالغائط.

(مسألة 143) المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقلّ واجباتها، انتظراها و صلّيا في تلك الفترة.

و إن لم تكن فترة، فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليهما في التوضّي في الأثناء و البناء على ما صلّيا من صلاتهما، و إمّا أن يكون متصلا بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصّورة الأولى يتوضّأ الواحد منهما و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه، فإذا خرج شي‌ء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته، و الأحوط أن يصلّي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما إذا استلزم الوضوء أثناء

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست