(مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:
الأول و الثاني: خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل
الاستبراء، و خروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد
الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو كان مصاحبا لغيره.
الثالث: خروج الريح من الدّبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت
و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من الأمعاء
كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النّوم الغالب على حاسّتي السّمع و البصر.
الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون و الإغماء و السّكر، و نحوها. السادس:
الحيض و الاستحاضة و النّفاس على ما يأتي، و سيأتي حكم مسّ الميّت.
(مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط، لم
ينتقض الوضوء، و كذا لو شكّ في خروج شيء معه، و كذا لو خرج دود أو نوى غير ملطّخ
بالغائط.
(مسألة 143) المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و
الصلاة و لو بالاقتصار على أقلّ واجباتها، انتظراها و صلّيا في تلك الفترة.
و إن لم تكن فترة، فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو
مرّتين أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليهما في التوضّي في الأثناء و البناء على ما
صلّيا من صلاتهما، و إمّا أن يكون متصلا بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنيا لزم
عليهما الحرج، ففي الصّورة الأولى يتوضّأ الواحد منهما و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع
الماء قريبا منه، فإذا خرج شيء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته، و الأحوط أن
يصلّي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما إذا استلزم الوضوء
أثناء