responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31

بطل وضوؤه، خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده، و أما غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد و غيره، فلا يضرّ ضمّها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي و الوضوء تبعا لها، بل بشرط أن لا يكون أمر غير الوضوء مؤثرا و لو تبعا على الأحوط.

(مسألة 136) لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ما ذا تفعل؟ يقول: أتوضّأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي الّتي يسمّونها الدّاعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرّة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيرا لا يدري ما يصنع، يكون عملا بلا نيّة.

(مسألة 137) كما تجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره، فلو تردّد أو نوى العدم و أتمّ الوضوء على هذه الحالة، بطل.

نعم لو رجع إلى النيّة الأولى قبل فوات الموالاة و أكمل بها باقي الأفعال، صحّ.

(مسألة 138) يكفي في النيّة قصد القربة، و لا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد إني أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجبا عليّ، أو يقصد إني أتوضّأ لأنه يجب عليّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا القربة و الامتثال على أي حال، كفى و صحّ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه، صحّ وضوؤه.

(مسألة 139) الظّاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها، لتوقف قصد القربة عليه.

(مسألة 140) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة، و إن لم يلحظها في النيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ الوضوء و ارتفع الجميع، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غيره.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست