(مسألة 1549) و هي أمور: الأول: الإيمان، فلا يعطى الكافر، و لا
المخالف للحقّ و إن كان من فرق الشيعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين. نعم
يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد. و
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمّن كان من غيرهم. و يعطى أطفال
المؤمنين من غير فرق بين الذكر و الأنثى و المميّز و غيره، بل لو تولّد بين المؤمن
و غيره أعطي منها أيضا، خصوصا إذا كان الأب مؤمنا. و لا تعطى بيد الطفل بل تدفع
إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، و المجنون كالطفل. أما السفيه،
فيجوز الدفع إليه و إن تعلّق الحجر به.
(مسألة 1550) الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما
المتجاهر بارتكاب الكبائر، و إن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان و إن تفاوتت في
الأفراد مراتب الرجحان. نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو
إغراء بالقبيح، و كان في المنع ردع عن المنكر.
و الأحوط اعتبار العدالة في العامل، أما في الغارم و ابن السّبيل و
الرّقاب، فغير معتبرة، فضلا عن سهم المؤلّفة قلوبهم، و سهم سبيل اللّه.
(مسألة 1551) الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين
و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط
أو غيره من الأسباب الشرعية، و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها
إليهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين أن يكون تمام الإنفاق من
الزّكاة و بين أن يتمّم ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم و عجز عن
كسوتهم فأراد