على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها،
فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.
(مسألة 1545) السابع: في سبيل اللّه، و هو جميع سبل الخير، كبناء
القناطر و المدارس و الخانات، و بناء المساجد، و إعانة الحاج و الزّائرين، و إكرام
العلماء و المشتغلين و تخليص الشّيعة من يد الظّالمين، و نحو ذلك.
نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاج و نحوهما، إلا أن الأقوى
خلافه لكن مع عدم التمكّن من الزّيارة و الحج و نحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا
السهم في كل قربة و إن تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزّكاة.
(مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به في الغربة و لو
كان غنيا في بلده، و يشترط أن يكون سفره مباحا، و أن لا يكون نفسه في معصية أيضا
على الأحوط و إن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط،
و كذا لو تمكّن من الاقتراض أو غيره.
(مسألة 1547) يدفع إليه من الزّكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه
يليق بحاله و شأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلى
بلده و فضل مما أخذ شيء و لو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في مثل
الدابة و الثّياب و نحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، و إن لم يتمكّن فإلى الحاكم
و يعلمه بأنّه من الزّكاة ليصرفه في مصرفها.
(مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا،
يتعيّن إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. و لو غفل و أعطى غير المنذور له فلا
يجزيه، لأن إعطاء الزّكاة لغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر و هو حرام. و
يتفرّع عليه وجوب العمل بالنذر و وجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى
تعيّن للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير
المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل.