responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308

على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.

(مسألة 1545) السابع: في سبيل اللّه، و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر و المدارس و الخانات، و بناء المساجد، و إعانة الحاج و الزّائرين، و إكرام العلماء و المشتغلين و تخليص الشّيعة من يد الظّالمين، و نحو ذلك.

نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاج و نحوهما، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكّن من الزّيارة و الحج و نحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة و إن تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزّكاة.

(مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به في الغربة و لو كان غنيا في بلده، و يشترط أن يكون سفره مباحا، و أن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط و إن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط، و كذا لو تمكّن من الاقتراض أو غيره.

(مسألة 1547) يدفع إليه من الزّكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلى بلده و فضل مما أخذ شي‌ء و لو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في مثل الدابة و الثّياب و نحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، و إن لم يتمكّن فإلى الحاكم و يعلمه بأنّه من الزّكاة ليصرفه في مصرفها.

(مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعيّن إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. و لو غفل و أعطى غير المنذور له فلا يجزيه، لأن إعطاء الزّكاة لغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر و هو حرام. و يتفرّع عليه وجوب العمل بالنذر و وجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى تعيّن للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست