responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281

و الضّابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الرّاجحة، سواء كانت متعلّقة بأمور الدّنيا أو الآخرة، و سواء حصل ضرر بترك الخروج إليها، أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطّرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة. و يجب أن لا يجلس تحت الظّلال مع الإمكان، بل و لا يمشي تحتها، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة.

(مسألة 1414) إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال و إن تمكّن من الغسل فيه بلا لبث و لا تلويث على الأصحّ، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 1415) إذا غصب مكانا في المسجد، بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه، بطل اعتكافه على الأحوط، و كذا لو جلس على فراش مغصوب. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صحّ اعتكافه، و لو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجرّ مغصوب، فإن أمكن التّحرّز عنه فهو، و إلا فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1416) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

(مسألة 1417) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرّجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء شرطه بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط. أمّا صحّة اشتراطه في النّذر كأن يقول:

للّه عليّ أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرّجوع عند عروض كذا، فلا يصحّ. نعم يصحّ نذر الاعتكاف المشروط، و حينئذ فالظّاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النيّة، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف و لا بعدها. و لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه، فالظّاهر عدم سقوطه.

(مسألة 1418) يحرم على المعتكف أمور: منها: مباشرة النّساء

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست