responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 280

و أما المنذور فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا، و إلا فكالمندوب.

(مسألة 1408) لا بدّ أن تكون الأيام الثلاثة متّصلة، و فيها اللّيلتان المتوسّطتان، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون اللّيلتين، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزّيادة. نعم لو لم يقيّده به، صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.

(مسألة 1409) إذا نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا، لكن يضمّ إليه حينئذ يوما، بناء على وجوب كلّ ثالث كما هو الأحوط.

(مسألة 1410) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين و لو كانا متّصلين، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجدا واحدا، فلا بأس به. و لو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم و نحو ذلك، بطل، و لا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

(مسألة 1411) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها، بخلاف بيوتها التّابعة لها و مضافاتها و نحوها، فإنّها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها.

(مسألة 1412) إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه، لم يتعينّ و يكون ذلك التعيين لغوا، حتى لو عيّن السّطح دون الأسفل، أو العكس.

(مسألة 1413) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشّهادة. أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة، بل لا يصلّي في خارج ما اعتكف فيه و لو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج، إلا في مكة فإنها رخّصت للصّلاة في بيوتها لأنها كلّها حرم اللّه. و من الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض، و تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم، و غير ذلك، و إن لم يجب عليه شي‌ء من ذلك.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست