responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247

(مسألة 1226) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة مطلقا.

(مسألة 1227) إذا شكّ في السّماع و عدمه، أو في أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة.

(مسألة 1228) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط ذلك. و تجب المتابعة في الرّكوع و السّجود و الأفعال، فلا يجوز التّأخر الفاحش.

(مسألة 1229) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما. و أما الأخيرتين فهو كالمنفرد و لو قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته.

(مسألة 1230) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد و ترك السّورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السّجدة، و أحوط منه إعادة الصّلاة.

(مسألة 1231) إذا أدرك الإمام في الرّكعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و تابع الإمام في القنوت و التّشهد، و الأحوط التّجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التّسبيح.

(مسألة 1232) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهريّة، فيجب عليه الإخفات في القراءة و إن كانت الصّلاة جهريّة.

(مسألة 1233) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصّلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة. و إذا لم يمهله ترك السّورة. و إذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدّخول إلا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست