responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246

(مسألة 1220) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان، إلا أن تتّصل المارّة و إن كانوا متحرّكين غير مستقرّين، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرّا.

(مسألة 1221) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم، فلا تصحّ جماعة الصفّ المتأخّر و لو عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.

(مسألة 1222) إذا علم المتأخّرون بطلان صلاة الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحّة إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم، و أما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهريّ فلا بدّ من إحراز عدمه و لو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحّة. كما أنّ المدار في صحّة اقتداء الصفّ المتأخّر صحّة صلاة الصفّ المتقدّم بحسب تقليد المتأخّر.

(مسألة 1223) يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام بالصّلاة قبل إحرام المتقدّم، إذا كانوا واقفين متهيّئين للإحرام.

أحكام الجماعة

(مسألة 1224) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الرّكعتين الأوليين من الإخفاتيّة مع الكراهة، و الأحوط ترك القراءة في الجهريّة إذا سمع صوت الإمام و لو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحبّ له القراءة. و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.

(مسألة 1225) لا فرق بين كون عدم السّماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمم، أو لغير ذلك.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست