(مسألة 1209) إذا حضر الجماعة و رأى الإمام
في التّشهد الأخير و أراد إدراك فضل الجماعة، ينوي و يكبّر ثم يجلس و يتشهّد معه،
فإذا سلم الإمام قام و صلى من غير حاجة لإعادة النيّة و التّكبير، فيحصل له بذلك
فضل الجماعة و إن لم يصلّ معهم ركعة.
(مسألة 1210) إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السّجدة الأولى أو
الثّانية من الرّكعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة، نوى و كبّر بنيّة متابعة
الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لإدراك الفضيلة، و لا ينو افتتاح الصّلاة، ثمّ يسجد
معه السّجدة أو السّجدتين و يتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصّلاة،
و لا يكتف بتلك النيّة و ذلك التّكبير.
شروط الجماعة
(مسألة 1211) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مرّ أمور، الأوّل:
أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممّن يكون
واسطة في اتّصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة.
و إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل
بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين
فالأحوط أنه كالحائل بين الرّجلين، و إن كان الإمام رجلا.
(مسألة 1212) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
علوّا معتدّا به، و لا بأس باليسير غير المعتدّ به، كما لا بأس بعلوّ المأموم على
الإمام و لو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.
(مسألة 1213) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصّف
المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم و
موقف الإمام، أو بين مسجد اللّاحق و موقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة،
و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق