responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 244

(مسألة 1209) إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التّشهد الأخير و أراد إدراك فضل الجماعة، ينوي و يكبّر ثم يجلس و يتشهّد معه، فإذا سلم الإمام قام و صلى من غير حاجة لإعادة النيّة و التّكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يصلّ معهم ركعة.

(مسألة 1210) إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السّجدة الأولى أو الثّانية من الرّكعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة، نوى و كبّر بنيّة متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لإدراك الفضيلة، و لا ينو افتتاح الصّلاة، ثمّ يسجد معه السّجدة أو السّجدتين و يتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصّلاة، و لا يكتف بتلك النيّة و ذلك التّكبير.

شروط الجماعة

(مسألة 1211) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مرّ أمور، الأوّل: أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة.

و إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرّجلين، و إن كان الإمام رجلا.

(مسألة 1212) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به، و لا بأس باليسير غير المعتدّ به، كما لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.

(مسألة 1213) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصّف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام، أو بين مسجد اللّاحق و موقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست