responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 243

(مسألة 1203) إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى الائتمام.

(مسألة 1204) إذا لم يدرك الإمام إلا في الرّكوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه و لو بعد الذّكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصّلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما يدرك به الرّكعة في ابتداء الجماعة. و أما في الرّكعات الأخر فلا يضرّ عدم إدراك الرّكوع مع الإمام، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه و كان تأخّر لمانع و أدرك القيام، صحّت جماعته. أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخّر عمدا فالأحوط إتمام الصّلاة جماعة أو فرادى ثمّ إعادتها.

(مسألة 1205) إذا دخل في الجماعة في أوّل الرّكعة أو أثناء القراءة و تأخّر عن الإمام في الرّكوع غير متعمّد، صحّت صلاته و جماعته. أما إذا تأخّر عمدا، فقد تقدّم الاحتياط فيه في غير الرّكعة الأولى، فضلا عنها.

(مسألة 1206) إذا ركع بتخيّل أن يدرك الإمام راكعا و لم يدركه، بطلت جماعته، و أما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها، و إن كان لا يبعد صحّتها. و كذا في صورة الشكّ قبل ذكر الرّكوع، و أما بعد ذكر الرّكوع فهو بحكم الشك بعد الرّكوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.

(مسألة 1207) لا يترك الاحتياط بعدم الدّخول في الجماعة بقصد الرّكوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنه إن أدركه لحق، و إلا انفرد قبل الرّكوع، أو انتظر الرّكعة الثانية.

(مسألة 1208) إذا نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الرّكعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست