(مسألة 90) الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و
القدمين، و المراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص الشّعر و طرف الذّقن طولا،
و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل
شيء مما خرج عن الحدّ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ. و لو
كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب
الوجه المتعارف من وجهه.
(مسألة 91) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز منكوسا، نعم
لو ردّ الماء منكوسا و نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
(مسألة 92) لا يجب غسل ما استرسل من اللّحية، أما ما دخل منها في حدّ
الوجه فيجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر
بالبشرة، و إن كان التّخليل في الخفيف أحوط.
(مسألة 93) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل
شيء من العضد مقدّمة كما في الوجه.
(مسألة 94) لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار
مكان شعرة.