responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22

ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها و عدم ناقضيّتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيّتها.

(مسألة 84) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى و بأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيّته.

(مسألة 85) لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فلو باشر استبراء المريض زوجته مثلا، صحّ ذلك.

(مسألة 86) إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه حتّى لو مضت مدة، أو كان من عادته الاستبراء، نعم لو استبرأ ثم شكّ أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا، يبني على صحته.

(مسألة 87) إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.

(مسألة 88) إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضيّة، إلا أن يصدق عليه الرّطوبة المشتبهة، كأن يشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي، أو مركّب منه و من البول.

(مسألة 89) إذا بال و توضّأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و إن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط، و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ، يكتفي بالوضوء و لا يجب عليه الغسل، سواء

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست