(مسألة 1103) يجوز الإتيان بالصّلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا
ماشيا و راكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما و ركعة جالسا، لكنّ صلاتها قائما أفضل.
و يستحبّ إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح مثلا
أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا، و إذا وجبت النافلة بنذر و
نحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
صلاة المسافر
(مسألة 1104) يجب على المسافر قصر الصّلوات الرباعيّة مع اجتماع
الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
(مسألة 1105) الشرط الأوّل: المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتداديّة
ذهابا أو إيابا أو ملفقة، و الأقوى في التلفيق اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب
أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء،
أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه،
فيقصّر و يفطر. إلا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك،
ثمّ القضاء.
(مسألة 1106) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع
اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، و كلّ شعيرة
عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام. و
تبلغ الأربعة فراسخ اثنين و عشرين كيلو مترا و نصف كيلو متر تقريبا على ما أخبر به
أهل الخبرة.
(مسألة 1107) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة، فلا يقصّر
فيه و لا في عكسه، و لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا