responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 225

اللّه إنشاء اللّه).

(مسألة 1103) يجوز الإتيان بالصّلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما و ركعة جالسا، لكنّ صلاتها قائما أفضل. و يستحبّ إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا، و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.

صلاة المسافر

(مسألة 1104) يجب على المسافر قصر الصّلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.

(مسألة 1105) الشرط الأوّل: المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفقة، و الأقوى في التلفيق اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه، فيقصّر و يفطر. إلا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، ثمّ القضاء.

(مسألة 1106) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، و كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام. و تبلغ الأربعة فراسخ اثنين و عشرين كيلو مترا و نصف كيلو متر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.

(مسألة 1107) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة، فلا يقصّر فيه و لا في عكسه، و لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست