responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209

مستحبّاتها غير ما مرّ

(مسألة 1037) ينبغي للخطيب أن يستقبل النّاس حال الخطبة، و ينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصّلوات في أوقاتها، و على الأخذ بما أمر به حتى المستحبّات، و التّرك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشّبهات، حافظا لسانه عن التّرهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.

(مسألة 1038) يستحبّ التّعمّم شاتيا و صائفا، و التّردّي ببرد يمنيّة، بل بمطلق الرّداء، و أن يكون متّكئا على قوس أو عصا، و أن يسلّم أولا إذا استقبل الناس، و أن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذّن مشغولا بالأذان.

و يكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، و الأحوط تركه، و كذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الإصغاء.

(مسألة 1039) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. و كذا كل ماحٍ لصورتها من المشي و الأكل المعتد بهما و الفعل الكثير.

(مسألة 1040) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، و الأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.

(مسألة 1041) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، و في الثانية سورة المنافقين.

(مسألة 1042) إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.

(مسألة 1043) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد و التوحيد، يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، و كذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست