(مسألة 1027) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل
الظّهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزّوال.
(مسألة 1028) إذا بدأ بالصّلاة لا تصحّ و لو نسيانا، و هل تعاد
الخطبتان المأتي بهما بعد الصّلاة أم يكفي إعادة الصّلاة، الظّاهر الثاني، إن لم
تفت الموالاة.
(مسألة 1029) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، و لو
كان غيره و لو لعدم التّمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط
الإتيان بالظّهر أيضا.
(مسألة 1030) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، و مع عدم التمكّن
يؤمّ غيره من المتمكّنين، و إلا فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان
بالظّهر أيضا.
(مسألة 1031) لا يجب فيهما الطّمأنينة على الظّاهر.
(مسألة 1032) يجب الفصل بينهما بجلسة، و الأحوط أن تكون خفيفة، و لا
يجب فيها الطّمأنينة على الأقوى.
(مسألة 1033) ينبغي فيهما مراعاة الطّهارة و الاستقرار و عدم كلام
الآدمي و ترك الضحك و البكاء و سائر شرائط الصّلاة، غير الاستقبال.
(مسألة 1034) الأحوط رفع الصّوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع
النّاس جلّهم أو كلّهم مع الإمكان.
(مسألة 1035) يجوز رفع اليد عن خطبة و الشّروع في خطبة أخرى، و لا
يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصّلاة.
(مسألة 1036) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها و يدخل في جماعة أخرى،
ما لم يدخل في الصّلاة.