responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

(مسألة 1027) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظّهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزّوال.

(مسألة 1028) إذا بدأ بالصّلاة لا تصحّ و لو نسيانا، و هل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصّلاة أم يكفي إعادة الصّلاة، الظّاهر الثاني، إن لم تفت الموالاة.

(مسألة 1029) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، و لو كان غيره و لو لعدم التّمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.

(مسألة 1030) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، و مع عدم التمكّن يؤمّ غيره من المتمكّنين، و إلا فالاجتزاء بها محلّ تأمّل، فالأحوط الإتيان بالظّهر أيضا.

(مسألة 1031) لا يجب فيهما الطّمأنينة على الظّاهر.

(مسألة 1032) يجب الفصل بينهما بجلسة، و الأحوط أن تكون خفيفة، و لا يجب فيها الطّمأنينة على الأقوى.

(مسألة 1033) ينبغي فيهما مراعاة الطّهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي و ترك الضحك و البكاء و سائر شرائط الصّلاة، غير الاستقبال.

(مسألة 1034) الأحوط رفع الصّوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع النّاس جلّهم أو كلّهم مع الإمكان.

(مسألة 1035) يجوز رفع اليد عن خطبة و الشّروع في خطبة أخرى، و لا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصّلاة.

(مسألة 1036) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها و يدخل في جماعة أخرى، ما لم يدخل في الصّلاة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست