responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 194

(مسألة 947) إذا تبيّن نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كمّا و كيفا، أو يكون مخالفا له كذلك، أو يكون موافقا له في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط و الرّجوع إلى حكم تذكّر النقص، ثم إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاكّ و قد صار متيقنا.

(مسألة 948) إذا تبيّن النّقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقّص ركعة فيتدارك، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السّهو للسّلام في غير محله.

(مسألة 949) إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت، و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الإتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة، فالأحوط الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 950) إذا شكّ في فعل من أفعالها أتى به في المحل، و لو تجاوز، بنى على الإتيان. و لو شكّ في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا، و إلا، فعلى الأقل، ثم إعادتها و إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 951) إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصّلاتين، و كذا في المرتّبتين.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست