responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 193

ركعات الاحتياط

(مسألة 942) ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، و لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصّلاة، لا تجب إعادتها و لا الإتيان بصلاة الاحتياط.

(مسألة 943) لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط، و الرّكوع و السّجود و التّشهد و التّسليم. و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.

(مسألة 944) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثمّ استئناف الصّلاة.

(مسألة 945) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشّروع فيها، لا يجب الإتيان بها، و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك، و الأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.

(مسألة 946) إذا تبين نقص الصّلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النّقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شكّ بين الثّلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا، تمّت صلاته، و الأحوط الاستئناف. و إن كان النّقص أكثر، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبيّن أنّ الناقص ركعتين، فالظّاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب إعادة الصّلاة بعد تتميم ما نقص متّصلا، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي على الأحوط. و كذا لو تبيّن زيادة صلاة الاحتياط عن النّقص في الصلاة، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست