responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180

لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصّلاة و إن أوجبت سجدتي السّهو على الأحوط، كما سيأتي.

(مسألة 880) من نقّص شيئا من واجبات صلاته سهوا و ذكره في محلّه، تداركه و إن كان ركنا، و أعاد ما هو مترتب عليه بعده. و إذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محلّه، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلا فصلاته صحيحة و عليه سجود السّهو كما يأتي، و عليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، إن كان المنسي التّشهد أو إحدى السّجدتين، و لا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما.

(مسألة 881) المراد بتجاوز المحلّ الدّخول في ركن آخر بعده أو كون محلّه في فعل خاصّ و قد تجاوزه، كالذّكر في الرّكوع و السّجود إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرّأس منهما.

(مسألة 882) إذا نسي الرّكوع حتى دخل في السّجدة الثانية أو نسي السّجدتين حتّى دخل في الرّكوع من الرّكعة اللاحقة، بطلت صلاته، و لو نسي الرّكوع و ذكر قبل أن يدخل في السّجدة الأولى أو نسي السّجدتين و ذكر قبل الرّكوع، رجع و أتى بالمنسي و أعاد ما هو مترتب عليه، و لو نسي الرّكوع و تذكّر بعد الإتيان بالسّجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي و يعيد الصّلاة بعد إتمامها و يأتي بسجدتي السّهو.

(مسألة 883) إذا نسي القراءة و الذّكر أو بعضهما أو التّرتيب فيهما، و ذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع، تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو بعده.

(مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطّمأنينة في الذّكر أو القراءة و ذكر قبل الرّكوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. نعم لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة، فالظّاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط فيهما التّدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 885) إذا نسي القيام من الرّكوع و ذكر قبل أن يدخل في السّجود،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست