لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا
تضرّ زيادتها. و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصّلاة و إن أوجبت سجدتي
السّهو على الأحوط، كما سيأتي.
(مسألة 880) من نقّص شيئا من واجبات صلاته سهوا و ذكره في محلّه،
تداركه و إن كان ركنا، و أعاد ما هو مترتب عليه بعده. و إذا لم يذكره إلا بعد
تجاوز محلّه، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلا فصلاته صحيحة و عليه سجود السّهو كما
يأتي، و عليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، إن كان المنسي التّشهد أو
إحدى السّجدتين، و لا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما.
(مسألة 881) المراد بتجاوز المحلّ الدّخول في ركن آخر بعده أو كون
محلّه في فعل خاصّ و قد تجاوزه، كالذّكر في الرّكوع و السّجود إذا نسيه و تذكّر
بعد رفع الرّأس منهما.
(مسألة 882) إذا نسي الرّكوع حتى دخل في السّجدة الثانية أو نسي
السّجدتين حتّى دخل في الرّكوع من الرّكعة اللاحقة، بطلت صلاته، و لو نسي الرّكوع
و ذكر قبل أن يدخل في السّجدة الأولى أو نسي السّجدتين و ذكر قبل الرّكوع، رجع و
أتى بالمنسي و أعاد ما هو مترتب عليه، و لو نسي الرّكوع و تذكّر بعد الإتيان
بالسّجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي و يعيد الصّلاة بعد إتمامها و يأتي
بسجدتي السّهو.
(مسألة 883) إذا نسي القراءة و الذّكر أو بعضهما أو التّرتيب فيهما،
و ذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع، تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو بعده.
(مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطّمأنينة في الذّكر أو القراءة و
ذكر قبل الرّكوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. نعم لو نسي
الجهر و الإخفات في القراءة، فالظّاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط فيهما
التّدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 885) إذا نسي القيام من الرّكوع و ذكر قبل أن يدخل في
السّجود،