responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179

قيام، و أن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدّعاء و الذّكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصّلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. و يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الرّكعتين خمسة قنوتات.

(مسألة 876) يستحبّ فيها الجماعة، و يتحمّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال و الأقوال.

و الأحوط للمأموم الدّخول في الجماعة قبل الرّكوع الأوّل أو فيه من الرّكعة الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.

الخلل في الصّلاة

(مسألة 877) من أخلّ بالطّهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السّهو و العلم و الجهل، بخلاف الطّهارة من الخبث كما مرّ. و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، و لو بحركة من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفت، و كذا من زاد فيها جزاء متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره. هذا في الموافق لأجزاء الصّلاة، أمّا بطلان الصّلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محلّ تأمّل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التّشريع.

(مسألة 878) يعتبر في تحقّق الزّيادة في غير الأركان الإتيان بالشّي‌ء بعنوان أنه من الصّلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذّكر و الدّعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصّورة. كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد و نحوه، إذا لم يكن مفوّتا للموالاة أو ماحيا للصّورة.

(مسألة 879) إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته. و زيادة القيام الرّكني لا تتحقّق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النيّة فبناء على أنها الدّاعي‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست