responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 172

السّجود في جميع أحوال الصّلاة، و الأحوط ترك الدّعاء خطابا للغير، بأن يقول: غفر اللّه لك، و مثله ما إذا قال للغير (صبّحك اللّه بالخير) أو (مسّاك اللّه بالخير) إذا قصد الدّعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التّحية، فلا إشكال في عدم الجواز، كالابتداء بالسّلام.

(مسألة 843) يجب أن يكون ردّ السّلام في أثناء الصّلاة بمثل ما سلّم المسلّم، أما إذا قال المسلّم (عليكم السّلام) فالأحوط الردّ بصيغة (سلام عليكم) و إن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا. و الأحوط المماثلة في التّعريف و التّنكير و الإفراد و الجمع. أمّا في غير الصّلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن.

(مسألة 844) إذا سلّم بالملحون و صدق عليه السّلام، وجب الجواب صحيحا.

(مسألة 845) لا يصدق ردّ التّحية بقصد القرآن أو الدعاء، فمع تحقّق السّلام حتى من المميّز يجب الرّد بقصد ردّ التّحية، و مع الشكّ، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصّلاة.

(مسألة 846) إذا سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره، فلا يجوز له الرّد. و كذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ في أنه قصده أيضا أم لا، فلا يجوز له ردّ الجواب.

(مسألة 847) يجب إسماع ردّ السّلام في حال الصّلاة و غيرها، بمعنى رفع الصّوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السّماع لسمعه و إذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصّوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الردّ حينئذ غير معلوم، و كذا جوازه في الصّلاة. نعم لو أمكن تنبيهه و لو بإشارة وجب ذلك.

(مسألة 848) تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب و ردّ التّحية، فلو أخّره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصّلاة و لا يجب في غيرها. و لو

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست