و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على
فخذيها حال الرّكوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة للسّجود بالقعود، و
جمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية، و التّربع في جلوسها مطلقا، بخلاف
الرّجل في جميع ذلك كما مرّ.
مبطلات الصلاة
(مسألة 838) و هي أمور: الأوّل: الحدث الأصغر و الأكبر، فإنه مبطل
لها أينما وقع فيها، و لو عند الميم من التّسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا،
عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة، كما مرّ.
(مسألة 839) الثاني: التّكفير، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو
ما يصنعه غيرنا، و هو مبطل على الأقوى مع العمد دون السّهو، و إن كان الأحوط فيه
الاستئناف أيضا، و لا بأس به حال التقيّة.
(مسألة 840) الثّالث: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين
أو الشّمال، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك مبطل
للصّلاة، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب مبطل أيضا،
حتى مع السّهو و القسر و لو بمرور شخص يزحمه و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات
بالوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلّا أنه مكروه و الأحوط اجتنابه، بل
في الالتفات الفاحش إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة 841) الرّابع: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف مفهم
مثل (ق) و (ل) فإنّه مبطل للصّلاة، و لا يبطلها ما وقع سهوا و لو لتخيّل انتهاء
الصّلاة، كما أنه لا بأس بردّ سلام التّحية، بل هو واجب. نعم لا تبطل بترك الردّ،
و إنّما عليه الإثم خاصّة.
(مسألة 842) لا بأس بالذّكر و الدّعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب