responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169

التّعقيب‌

(مسألة 835) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة، و إن كان في الفريضة آكد، خصوصا في صلاة الغداة، و هو أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في البلاد. و المراد به الاشتغال بالدّعاء و الذّكر، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذّات، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه، أو غير ذلك.

(مسألة 836) يعتبر في التّعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصّلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشي‌ء آخر، كالصّنعة و نحوها ممّا تذهب به هيئته عند المتشرّعة، و الأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه، و الاستقبال و الطّهارة، و لا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل و الأرجح ما ورد عنهم عليهم السّلام فيه من الأدعية و الأذكار ممّا تضمّنته كتب الدّعاء و الأخبار خصوصا بحار الأنوار، و هي بين مشتركات و مختصات، و نذكر نبذة يسيرة من المشتركات:

فمنها: التكبيرات الثّلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات. و منها: تسبيح الزّهراء عليها السّلام الذي ما عبد الله بشي‌ء من التّحميد أفضل منه، بل هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الإمام الصّادق عليه السّلام من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم، و لم يلزمه عبد فشقي، و ما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له و أوجب له الجنّة. و هو مستحبّ في نفسه و إن لم يكن في التّعقيب، نعم هو مؤكّد فيه، و عند إرادة النّوم لدفع الرّؤيا السيّئة. و لا يختص التّعقيب به في الفرائض، بل يستحبّ بعد كلّ صلاة. و كيفيّته أربع و ثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبيحة.

و يستحبّ أن يكون تسبيح الزّهراء عليها السّلام بل كلّ تسبيح بسبحة من طين القبر الشّريف للحسين عليه السلام، و لو كانت مصنوعة و مطبوخة، بل السّبحة منه تسبّح بيد الرّجل من غير أن يسبّح، و يكتب له ذلك‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست