responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 168

(سبحان اللّه) خمسا أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصّلاة على النّبيّ و آله، و مثل قول (اللّهمّ اغفر لي) و نحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السّلام من الأدعية فيه، بل و الأدعية التي في القرآن و كلمات الفرج، و يجزي من المأثور (اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا إنّك على كلّ شي‌ء قدير) و يستحبّ فيه الجهر سواء كانت الصّلاة جهريّة أو إخفاتيّة، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 833) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.

(مسألة 834) الأحوط ترك الدّعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمدا، إلا مع عدم القدرة على الصّحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير العربيّة الصّحيحة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست