responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 130

و محاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.

(مسألة 657) المتحيّر الذي يجب عليه الصّلاة إلى أكثر من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان كالظّهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن الأقوى أنّ له أن يأتي بالصّلاتين متعاقبتين في كلّ جهة أو يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية.

(مسألة 658) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظنّ المعتبر ثمّ تبيّن خطأ اجتهاده، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و الشّمال صحّت صلاته و إن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال و كان مخطئا في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبرا، و إن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار، بل مطلقا. أمّا إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، و كذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة.

السّتر و السّاتر

(مسألة 659) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصّلاة، و توابعها، و النّافلة، دون صلاة الجنازة، و إن كان الأحوط فيها الستر أيضا، و يجب ستر العورة في الطّواف أيضا.

(مسألة 660) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. و لا يترك الاحتياط بالإتمام و الاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان و لو غير معتدّ به، و كذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.

(مسألة 661) عورة الرّجل في الصّلاة عورته في النّظر، و هي الدّبر

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست