responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129

حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.

(مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصّلاتين وجبتا، و إن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.

(مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشّروع في الصّلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يبعد كفاية أذان العارف الثّقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. و أمّا ذو العذر بالغيم و نحوه من الأعذار العامّة فيجوز له التّعويل على الظّن، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فالأحوط أن يؤخّر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

القبلة

(مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار، أما لو صلّيت حال المشي و الرّكوب و في السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.

(مسألة 654) يعتبر العلم بالتّوجه إلى القبلة حال الصّلاة، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحسّ، و مع تعذرهما يبذل تمام جهده و يعمل على ظنّه، و مع تعذّر الظّن يكتفي بالجهة العرفيّة، إن لم يتجاوز ربع الدّائرة، و إلا فعليه التكرار.

(مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلا فبقدر ما يسع. و الأحوط القضاء أيضا بعد العلم.

و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلى إلى المحتملات الأخر.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست