(مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصّلاتين وجبتا،
و إن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.
(مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشّروع في
الصّلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يبعد كفاية أذان العارف
الثّقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. و أمّا ذو العذر بالغيم و نحوه من
الأعذار العامّة فيجوز له التّعويل على الظّن، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و
المحبوس فالأحوط أن يؤخّر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة
(مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و
غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صلّيت على الأرض حال
الاستقرار، أما لو صلّيت حال المشي و الرّكوب و في السفينة فلا يعتبر فيها
الاستقبال.
(مسألة 654) يعتبر العلم بالتّوجه إلى القبلة حال الصّلاة، أو شهادة
العدلين فيها إذا استندت إلى الحسّ، و مع تعذرهما يبذل تمام جهده و يعمل على ظنّه،
و مع تعذّر الظّن يكتفي بالجهة العرفيّة، إن لم يتجاوز ربع الدّائرة، و إلا فعليه
التكرار.
(مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع
الوقت، و إلا فبقدر ما يسع. و الأحوط القضاء أيضا بعد العلم.
و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلى إلى المحتملات
الأخر.