responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 122

النبات و غيره.

(مسألة 615) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شكّ فيها لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا كالدّم الّذي يمصّه العلق، فيبقى على النّجاسة.

(مسألة 616) السابع: الإسلام، فإنّه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، و يتبع الكافر أجزاؤه المتّصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه، و نحو ذلك.

(مسألة 617) الثّامن: التبعيّة، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطّهارة، أبا كان أو جدّا أو أمّا.

(مسألة 618) يتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله من السدّة و الثوب المغطى فيه، و يد الغاسل، و في باقي بدن الغاسل و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.

(مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروح، و فم الهرّة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه. و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.

(مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة و احتمل تطهيره إياها، من غير فرق بين المتسامح في دينه و عدمه.

(مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله و خرئه. و الأحوط مع ذلك استبراء الحيوان المدة المنصوصة و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقر ثلاثون يوما، و في الغنم عشرة أيام، و في البط خمسة أو سبعة، و في الدجاج ثلاثة، و في غيرها يكفي لزوال الاسم.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست