(مسألة 615) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شكّ فيها لأنها لم تستقر في
بطن الحيوان مثلا كالدّم الّذي يمصّه العلق، فيبقى على النّجاسة.
(مسألة 616) السابع: الإسلام، فإنّه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى
الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، و يتبع الكافر أجزاؤه
المتّصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه، و نحو ذلك.
(مسألة 617) الثّامن: التبعيّة، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في
الطّهارة، أبا كان أو جدّا أو أمّا.
(مسألة 618) يتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله من السدّة و الثوب
المغطى فيه، و يد الغاسل، و في باقي بدن الغاسل و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل
الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
(مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن
الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و
كذا بدن الدابة المجروح، و فم الهرّة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه. و كذا
يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.
(مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و
أوانيه و غيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة و احتمل تطهيره إياها، من غير
فرق بين المتسامح في دينه و عدمه.
(مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلّال من الحيوان المحلل بما
يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله و خرئه. و الأحوط مع ذلك استبراء الحيوان
المدة المنصوصة و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقر ثلاثون يوما، و في الغنم
عشرة أيام، و في البط خمسة أو سبعة، و في الدجاج ثلاثة، و في غيرها يكفي لزوال
الاسم.