responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 121

أشرقت عليه الشمس و جفّ بجفافه، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا، أو جفّ الباطن دون الظاهر، أو جفّ بجفاف غير متّصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.

(مسألة 609) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب، ثم تجففها الشمس فتطهر.

(مسألة 610) الحصى و التّراب و الطّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها، و إن أخذت منها ألحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها. و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، و إذا قلع زال حكمه، و إذا أعيد عاد. و هكذا كلّ ما يشبه ذلك.

(مسألة 611) الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجّسا، و كذا المستحيل بخارا بغيرها. أمّا ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرّا أو جصّا أو نورة، فهو باق على النّجاسة.

(مسألة 612) يطهر الخمر بانقلابه خلا، بنفسه، أو بعلاج كطرح جسم فيه و نحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجيّة ثم انقلب خلّا لم يطهر على الأقوى.

(مسألة 613) الخامس: ذهاب الثّلثين في العصير العنبي- بناء على القول بنجاسته- و ذلك إذا غلى و ذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير النار، و ذهب ثلثاه بالنّار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل، إلا إذا صار خلّا.

(مسألة 614) السّادس: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءا منه، كانتقال دم ذي النّفس إلى غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدّم و المنتقل إليه غير الحيوان من‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست