responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 324
وقد يشكل بأن المفروض امتناع ملكه الفعلي ولذا بني على الرجوع الى البدل فلم يبق الا الملك التقديري الاقتضائي لتصحيح البدلية ومثله ليس من السبيل المنفي كما يشكل ايضا توجيهه بأن الجمع بما ذكر لا دليل عليه إذ الرجوع الى البدل إنما يكون مع التلف عقلا أو شرعا أو عرفا وليس المقام منه، إذ لا قصور في العين ولو عرضا وإنما القصور في المالك وإلحاقه بالتلف محتاج الى دليل فلاحظ وتأمل. بيع المصحف على الكافر (مسألة): المشهور - كما قيل - عدم جواز نقل المصحف الى الكافر - كما صرح بذلك جماعة - واستدل له بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم على الكافر، لكن وجوب الاحترام زائدا على ترك المهانة لا دليل عليه فضلا عن المرتبة الخاصة التي ينافيها البيع - مع أن مجرد المنافاة للواجب لا يقتضي الفساد، ومن ذلك يظهر أنه لو فرض كون البيع مهانة على المصحف الشريف كان حراما تكليفا لحرمة المهانة جزما لا أنه حرام وضعا إلا بناء على ان النهي يقتضي الفساد مع أن في كونه مهانة اشكالا بل منعا (واما) الفحوى المدعاة فغير ظاهرة لعدم وضوح المناط الموجب للتكليف بعد أن عرفت أن العمدة في بطلان بيع العبد المسلم على الكافر الاجماع. نعم لو علم مماسة الكافر للمصحف اقتضى ذلك حرمة تسليمه إليه فيبطل البيع لعدم القدرة على التسليم، وكأن الوجه في استحسان شيخنا الاعظم (ره) للمنع كونه المطابق للمرتكزات الشرعية، ولكن لم تثبت بنحو يصح الاعتماد عليها. فلاحظ. والله سبحانه العالم.


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست