responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 322
له حق استيفاء الثمن إذا لخروج عن ملك المولى مانع من رجوع الثمن في البيع إليه. إذ الثمن انما يرجع الى مالك المبيع - مع أن الخروج عن الملك إن كان بمعنى صيرورته حرا فكيف يباع ويملكه المشتري وان كان بمعنى صيرورته رقا بلا مالك فهو - لو كان معقولا - غريب، ولو تولى البيع الحاكم الشرعي أو المولى - بناء على جوازه - فهل يثبت الخيار مطلقا عملا بادلته وقصور آية نفي السبيل عن شمول الملك كما عرفت (أولا) مطلقا بناء على تمامية دلالتها على نفي الملكية (أو) يفصل بين الخيار المستفاد من أدلة نفي الضرر كخيار الغبن والعيب فيبنى على ثبوته لفوة أدلة نفي الضرر على نحو لا تقوى الاية الشريفة على تقييدها وبين غيره فيقيد بها دليله (أو) يفصل بين أن يكون المتضرر المسلم فيبنى على ثبوت الخيار حينئذ وبين غيره ولو تضرر الكافر لان ضرر الكافر مستند الى كفره الاختياري فلا يكون منفيا (أو) يفصل بين أن يقال بان الزائل العائد كالذي لم يزل فيبنى على ثبوت الخيار لانه لا يكون التملك حدوثيا بل بقائيا فلا تشمله آية نفي السبيل وبين القول بانه كالذي لم يعد فلا خيار لانه تملك حدوثي؟ (وجوه) وبعضها أقوال أقواها الاول بناء على ما عرفت من عدم دلالة الاية إلا على نفي السلطنة ولا تدل على نفي الملكية، ولو سلم ذلك تعين الثاني (واما الثالث) فوجهه أن أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الاحكام - ومنها دليل نفي السبيل - وليس نسبة دليل نفي السبيل الى دليل نفي الضرر كنسبته الى أدلة الاسباب حتى يكون تقديمه عليها موجبا لتقديمه على دليل نفي الضرر أيضا، بل النسبة هنا على العكس إذ هو محكوم لادلة نفي الضرر كغيره من أدلة الاحكام (وفيه) انك عرفت أن الوجه في تقديم دليل نفي السبيل بناء على أن المراد منه السلطنة كونه من قبيل دليل العنوان الثانوي، والقاعدة من قبيل دليل العنوان الاولي، والجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الاول على الحكم الاولي والثاني على الثانوي (واما الوجه) في تقديمه على أدلة الاسباب - بناء على أن المراد من السبيل ما يشمل الملكية - فهو أن أدلة الاسباب لانظر فيها الى احراز قابلية المحل، ودليل نفي السبيل ناف للقابلية


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست