responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 11
التصرف فيها بقاعدة تسلط الناس على أموالهم (قوله: ولا يحتاج الى من يملك) هذا يتم في ملك الاعيان الخارجية ونحوها لا في الاعيان والمعاني الذمية كما هو محل الكلام فانه محتاج الى ذلك، ولعل قوله " ره ": فافهم، اشارة الى بعض ما ذكرنا " قوله " حصر الثمن في المال " قد عرفت أن المال عرفا مختص بالاعيان، فان بني على الاخذ بظاهر لفظ المال كان اللازم المنع من جعل العوض منفعة وعملا ايضا ولا يختص المنع بالحقوق، ولو بني على التعدي عنه وان المراد بالمال ما له مالية ويتنافس عليه العقلاء فلا فرق بين الحق وبين المنفعة والعمل في جواز جعلها عوضا في البيع وهذا هو الظاهر لموافقته للمتنافهم العرفي. تعاريف البيع " قوله: مسامحة واضحة " أشار في محكي المصابيح وغيرها الى وجهها بان البيع فعل فلا يكون انتقالا لانه انفعال، وبان الانتقال أثر البيع وغايته المسببة عنه لا نفسه، وبانه لا يوافق تصاريف البيع إذ لا يراد ببعت انتقلت وكذا سائر تصاريفه " قوله: من مقولة المعنى دون اللفظ " يعنى ظاهر التعريف المذكور - بقرينة وصف الايجاب والقبول بالدلالة - أن المراد بهما الايجاب والقبول اللفظيان، " قوله: لم يعقل انشاؤه باللفظ " لان الانشاء انما يتعلق بالامور الاعتبارية واللفظ من الامور الحقيقية. مضافا الى ان اللفظ من مبادئ الانشاء فلا يعقل اتحاده مع المنشأ (قوله: عدل جامع المقاصد) قال في جامع المقاصد - بعد ما حكى عن المختلف تعريفه تبعا لابن حمزة بانه عقد يدل على انتقال عين.... الخ -: وفيه نظر فان المفهوم من (بعت) ليس هو عقد البيع قطعا وانما المفهوم منه هو المفهوم من " ملكت " فان كلا منهما ايجاب للبيع... الى ان قال: ولان البيع هو المقصود بالعقد لانفسه... الى أن قال: والاقرب أن البيع هو نقل الملك من مالك الى آخر بصيغة مخصوصة. انتهى. وظاهره ان الوجه في العدول ليس هو ظهور


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست