responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 39
[... ] ويدل عليه - بعد الآية الشريفة - [1] قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة الفضلاء إن الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقة، الحديث [2]. وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة بكير وغيره: وان طلقها للعدة واحدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق [3]. والقول بالاكتفاء بالاسلام للشيخ في النهاية، فانه قال: ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع ثم قال: فان طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما: اشهدا وقع طلاقه وجاز لهما أن يشهدا بذلك، وتبعه على ذلك جماعة، منهم القطب الراوندي. ولعل مستندهم في ذلك اطلاق الامر باشهاد رجلين في كثير من الروايات، لكن المطلق يحمل على المقيد. وما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [4]. وما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال:

:[1] وهي قوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل بينكم واقيموا الشهادة لله - الطلاق - 2.
[2] الوسائل باب 3 حديث 7 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 352.
[3] الوسائل باب 10 حديث 2 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
[4] الوسائل باب 41 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 290.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست