responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 38
[ ويعتبر فيهما العدالة يكتفى بالاسلام ]. العلم قد سبق بها الشهود فيقول: هذه طالق. ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة - ما رواه الكليني، عن محمد بن أحمد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: اني تزوجت باربع نسوة لم اسئل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السلام الي: أنظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة [1]. ويستفاد من قول المصنف: (ولابد من شاهدين يسمعانه) أنه لابد من اجتماعهما حال التلفظ بالطلاق، فلو انشأ بحضور احدهما ثم اعاده بحضور الآخر لم يقع. ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: انما امر أن يشهدا جميعا [2]. والمعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلق، لكن لو كان المطلق وكيل الزوج، ففي الاكتفاء به، عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن الزوج، ومن ان الوكيل نائب عن الموكل فهو بحكمه فلابد من اثنين خارجين عنهما، واستقرب العلامة في التحرير الاول والاخير أجود. قوله: (ويعتبر فيهما العدالة وبعض الاصحاب يكتفي بالاسلام) المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في الشاهدين.

.[1] الوسائل باب 3 حديث 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 400.
[2] الوسائل باب 20 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 301.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست