responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 351
[ وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا. وينعقد نطقا، وفي انعقاده اعتقادا قولان اشبههما أنه لا ينعقد. ويشترط فيه القصد كالنذر ]. وجماعة، لم نقف لهم في ذلك على دليل يعتد به. قوله: (وصيغة العهد ان يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا) مقتضى العبارة ان العهد لا يقع الا مشروطا. وصرح العلامة في جملة من كتبه بأنه يقع مشروطا ومطلقا كالنذر ولم أقف في هذا الباب على رواية يعتد بها نعم روى الشيخ بطريق ضعيف عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين [1]. وعن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في امر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا [2]. ومقتضى الروايتين عدم اعتبار الشرط في العهد لكنهما ضعيفتا السند [3]. قوله: (وينعقد نطقا الخ) الاصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لان المتبادر من المعاهدة ما وقع باللفظ، ولان الاصل عدم الانعقاد بدونه. قوله: (ويشترط فيه القصد كالنذر) لا ريب في اعتبار هذا الشرط،

[1] الوسائل باب 24 حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 576.
[2] الوسائل باب 24 حديث 2 من ابواب الكفارات ج 15 ص 576.
[3] سند الاولى كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (الكوكبي - خ ل) عن العمركي البونكي عن علي بن جعفر. وسند الثانية كما فيه أيضا هكذا: الحسين بن سعيد، عن اسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست