[... ] رحمه الله أنه يعتبر في العوض امور (احدها) أن يكون دينا، فلو كاتبه على عين بطل. ووجه بانها ان كانت للسيد فلا معاوضة وان كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، وهو غير جائز، لان المعاوضة انما تتحقق مع ملك باذل كل من العوضين ما بذله، وهذا بخلاف الدين فان المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلا للملك بالكسب المتجدد فيجوز جعله عوضا. وهذا التوجيه مبني على ان العبد لا يملك مطلقا، ما لو قلنا بانه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه اتجه عدم اعتبار هذا الشرط. (وثانيها) ان يكون مؤجلا، وقد ذهب الاكثر إلى اعتبار هذا الشرط، لانه المعهود من فعل السلف، فانهم لا يعقدون الكتابة الا على عوض مؤجل فكان اجماعا، ولانه على تقدير الحلول تتجه المطالبة به في الحال وهو عاجز عن الاداء حينئذ فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عن المحل. وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس: تجوز حالة للاصل، ولقوله تعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا [1]. واجيب عن الاول بمنع الاجماع، فانه لو كان واقعا لما خالفه في الخلاف وعن الثاني يمنع اقتضاء الحلول، العجز لامكان التملك عاجلا ولو بالاقتراض أو حيازة المباح المعلوم وجوده، والمسألة محل تردد. ولو كان بعض المملوك حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فاولى بالصحة. وحيث يعتبر الاجل أو اريد التأجيل، فيشترط كونه مضبوطا كأجل النسيئة، ولا يشترط زيادته عن اجل عندنا لحصول الغرض منه. .[1] النور: 23.