responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 303
[ ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح بتملكه للمولى ]. عليه الشهيد في الشرح الاجماع. واستدل عليه بان غير المكلف ليس له اهلية القبول. وأورد عليه ان للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، وكذا الاب والجد والحاكم. واستدل عليه أيضا يقوله تعالى، والذين يبتغون الكتاب [1] والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما، وبان من لوازم الكتابة وجوب السعي وهو لا يتعلق بالصبي والمجنون. ويظهر من جدي قدس سره في الروضة والمسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط. والاجود اعتباره لان هذه المعاملة مخالفة للاصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص وموضع الوفاق، وهو كتابة المكلف. واما انه يعتبر فيه الاسلام فهو قول المرتضى، وابن إدريس، وجماعة منهم المصنف رحمه الله، وهو متجه، لان الذي تعلق به الامر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم [2]، فيجب قصر الحكم عليه إلى ان يقوم على الصحة في غيره، دليل شرعي. واستوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، ولم يستدل له بشئ يعتد عليه. قوله: (ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا الخ) ذكر المصنف

[1] النور: 23.
[2] حيث قال فيها: الخير أن يشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الخ الوسائل باب 1 حديث 5 من ابواب المكاتبة.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست