responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 302
[ ويعتبر في المالك جواز التصرف، والاختيار، والقصد. وفي اعتبار الاسلام تردد اشبهه انه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع ]. ويتحقق مخالفة المشروع بان يشترط المولى وطئ الامة المكاتبة أو امة المكاتب، أو يشترط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط ويتبعه بطلان العقد أيضا، والله أعلم. قوله: (ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار (والقصد - خ) الخ) اما انه يعتبر في المالك جواز التصرف بمعنى كونه بالغا عاقلا غير محجور عليه للسفه والفلس، فلا ريب فيه، لان الكتابة تصرف مالي فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر التصرفات المالية. واما الاسلام فقد ذهب الاكثر إلى عدم اعتباره عملا بالعموم. ونقل في المسألة قول مجهول القائل، باشتراط الاسلام بناء على ان المكاتبة عتق بعوض، والعتق لا يقع من الكافر. وهو احتجاج ضعيف، لما عرفت، من ان الكتابة معاملة مستقلة، وان العتق يقع من الكافر المقر بالله تعالى، لكن لو كان المولى كافرا والعبد مسلما اتجه عدم جواز مكاتبته لوجوب اخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والمكاتبة لا تقتضي اخراج الملك خروجا تاما، ولا رفع السلطنة خصوصا المشروطة، فلا يتحقق بها ارتفاع السبيل عنه. وربما قيل بالصحة، لان المطلوب قطع سلطنة الكافر على المسلم، وهو يحصل بالكتابة، وعلى هذا، فلو عجز احتمل تسلط المولى على الفسخ، لانه من لوازم الصحة فيباع عليه بعده، ويحتمل العدم، لاستلزام الفسخ تملك المسلم اختيارا. قوله: (ويعتبر في المملوك التكليف وفي كتابة الكافر تردد اظهره المنع) اما انه يعتبر في المملوك التكليف، فمقطوع به في كلام الاصحاب، وادعى


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست