responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 278
[ وأما العوارض، فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، والحق الاصحاب الاقعاد فمن حصل أحد هذه الاسباب فيه انعتق ]. وهو مشكل، إذ لا وجه لاعتاق الحمل مع عدم القصد إلى عتقه، بل مع القصد إلى عدمه كما تضمنته الرواية. والاصح ان عتق الحامل لا يسري إلى الحمل لانفصاله عنها وانما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له الصادرة عن القصد إليه كما لو كان منفصلا. قوله: (واما العوارض فالعمى والجذام وتنكيل المولى الخ) اما انعتاق المملوك بالعمى فلا إشكال فيه. ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق [1] (اعتق - خ) وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له ان يمسكه [2]. وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم (جذم - خ ئل) فلا رق عليه [3]. واما انعتاقه بالجذام، فقد ذكره الاصحاب واستدلوا عليه برواية السكوني وهي لا تصلح لاثبات ذلك ان لم يكن الحكم اجماعيا. والحق ابن حمزة بالجذام، البرص، قال في المسالك: ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند ان لم يكن اجماع (اجماعيا - خ ل) فكيف يلحق به البرص.

.[1] الوسائل باب 23 حديث 1 - 7 من كتاب العتق ج 16 ص 27 - 28 وفيه حماد بن عثمان (لا
[2] الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ج 16 ص 27.
[3] الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 27.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست