responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 279
[... ] واما انعتاقه بالاقعاد فلم اقف له على مستند [1] ويظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الاصحاب، وهو في محله. واما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الاصحاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه، انه حر لا سبيل له عليه، سايبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه [2]. ثم قال رحمه الله: وروى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها [3]. وما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد مثل به، فهو حر [4]. ويظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فانه اسنده إلى رواية أوردها الشيخ ايرادا لا اعتقادا والاصح ما عليه اكثر الاصحاب. ويتحقق التنكيل بقطع اللسان، والانف، والاذنين أوجب المملوك أو غير ذلك من الامور الفظيعة، ويعلم من ذلك ان المماليك الخصيان ينعتقون على موالهم إذا فعلوا بهم ذلك.

.[1] في هامش بعض النسخ هكذا: وكان مستنده ما رواه الفاضل محمد بن علي بن ابراهيم بن أبي جمهور الاحساني في كتابه عوالي اللآلي قال: وروي عن امير المؤمنين عليه السلام انه إذا اصابته زمانة في جوارحه وبدنه، فهو حر ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه - والله أعلم (انتهى) عوالي اللآلي ج 2 ص 304 ونسبه في ذيله إلى المختلف ونقله الخ ايضا إلى ابن الجنيد نقلا عن امير المؤمنين عليه السلام.
[2] الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
[3] الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
[4] الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 26.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست